الشيخ الطوسي
75
المبسوط
( فصل ) * ( فيمن يرث بالقرابة وكيفية ذلك ) * يستحق الميراث بالقرابة من جهتين أحدهما من جهة الولد للصلب إذا كانوا ذكورا [ أو إناثا ] أو ذكورا وإناثا ومن يتقرب بهم من ولد الولد وإن نزلوا ، سواء كانوا ولد الابن أو ولد البنت ، فأما البنات فلهن سهم مسمى فقط وقد بيناه والآخر الأب ومن يتقرب بالأبوين . فمن يتقرب بالأب هم الإخوة والأخوات ، إذا كانوا من جهة أب وأم أو من جهة أب أو إخوة فقط ، دون الأخوات فإن الأخوات من جهته لهن سهمهن المسمى وقد بيناه أولا ، وأولاد الإخوة والأخوات وإن نزلوا والجد والجدة من قبله ، ومن يتقرب بهما من العمومة والعمات وأولادهم ، وإن نزلوا ، والجد الأعلى والجدة العليا ، ومن يتقرب بهما . ومن يتقرب بالأم هو الجد الأدنى والجدة الدنيا ، ومن يتقرب بهما من الخال والخالة وأولادهما ، والجد الأعلى والجدة العليا ومن يتقرب بهما من أولادهما وأولاد أولادهما وإن علوا أو نزلوا . فأما الأم نفسها والإخوة والأخوات من جهتها فلهم سهام مسماة وقد ذكرناه . فأقوى القرابة الولد للصلب فإنه إن كان ذكرا أخذ المال كله بالقرابة دون التعصيب ، وإن كانوا أكثر فالمال بينهم بالسوية ، وإن كانوا ذكورا وإناثا كان للذكر مثل حظ الأنثيين ، ولا يرث معهم أحد ممن يرث بالقرابة ، سواء تقرب بهم أو بغيرهم إلا الزوج أو الزوجة ، أو الوالدان أو أحدهما الذين هم ذووا السهام على ما بيناه .